الموسوعة الحديثية


- قيلَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَنَتَوضَّأ مِن بِئْرِ بُضاعةَ؟ وهي بِئْرٌ يُلْقى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شيءٌ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 155
التخريج : أخرجه أبو داود (66)، والترمذي (66)، وأحمد (11818) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - بئر بضاعة طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - طهارة المياه المتوضأ بها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 17)
66 - حدثنا محمد بن العلاء، والحسن بن علي، ومحمد بن سليمان الأنباري، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، قال أبو داود: وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 95)
66 - حدثنا هناد، والحسن بن علي الخلال، وغير واحد، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة

مسند أحمد (18/ 338)
11818 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة، أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، حدثه أنه، سمع أبا سعيد الخدري يحدث، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها المحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء