الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئِلَ عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ قال : الحيَّةَ، والعقربَ، والفُوَيْسِقَةَ، ويرمي الغُرابَ ولا يقتُلُه والكَلبَ العَقورَ، والحِدَأةَ، والسَّبُعَ العادِي
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 6/131
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.