الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئِلَ عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ قال : الحيَّةَ، والعقربَ، والفُوَيْسِقَةَ، ويرمي الغُرابَ ولا يقتُلُه والكَلبَ العَقورَ، والحِدَأةَ، والسَّبُعَ العادِي
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 6/131
التخريج : أخرجه أبو داود (1848) بلفظه، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث