الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخوَيَن ِمِنَ الأنصارِ كان بينهما ميراثٌ، فسأل أحَدُهما صاحِبَه القِسمةَ، فقال: إنْ عُدْتَ تسأَلُني عن القِسمةِ فكُلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعبةِ ، فقال له عُمَرُ: إنَّ الكَعبةَ غَنِيَّةٌ عن مالِك، كَفِّر عن يَمينِك، وكَلِّم أخاك، سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَمينَ عليك، ولا نَذْرَ في مَعصيةِ الرَّبِّ، وفي قَطيعةِ الرَّحِمِ، وفيما لا تَملِكُ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3272
التخريج : أخرجه أبو داود (3272) واللفظ له، وابن حبان (10/ 197) باختلاف يسير عنده، والحاكم (4/ 333)، باختلاف يسير عنده.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر بر وصلة - التودد إلى الإخوان
|أصول الحديث