الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخوَيَن ِمِنَ الأنصارِ كان بينهما ميراثٌ، فسأل أحَدُهما صاحِبَه القِسمةَ، فقال: إنْ عُدْتَ تسأَلُني عن القِسمةِ فكُلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعبةِ ، فقال له عُمَرُ: إنَّ الكَعبةَ غَنِيَّةٌ عن مالِك، كَفِّر عن يَمينِك، وكَلِّم أخاك، سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَمينَ عليك، ولا نَذْرَ في مَعصيةِ الرَّبِّ، وفي قَطيعةِ الرَّحِمِ، وفيما لا تَملِكُ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3272
التخريج : أخرجه أبو داود (3272) واللفظ له، وابن حبان (10/ 197) باختلاف يسير عنده، والحاكم (4/ 333)، باختلاف يسير عنده.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر بر وصلة - التودد إلى الإخوان

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 243 ط مع عون المعبود)
‌3272- حدثنا محمد بن المنهال، قال: نا يزيد بن زريع، قال: نا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب ((أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك))، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك

[صحيح ابن حبان] (10/ 197)
4355- أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك)).

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 333)
7823- حدثناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب بن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، ‌أن ‌أخوين ‌من ‌الأنصار ‌كان ‌بينهما ‌ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت سألتني القسمة لا أكلمك أبدا وكل مالي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك)) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه