الموسوعة الحديثية


- عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ بن ثَوْبَانَ قال طلّقَ رجلٌ من مُزَيْنَةَ امرأَتَهُ ثلاثا قبْلَ الدُّخولِ فسألَ ابن عباسٍ وعنْدهُ أبو هريرةُ فقالَ أبو هريرةَ واحِدَةٌ تُبَيِّنُها وثَلاثٌ تُحَرِّمُها فصوَّبَها ابنُ عباسٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/175
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11072) واللفظ له، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1252)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4478) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - طلاق الثلاث طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث