الموسوعة الحديثية


- عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ بن ثَوْبَانَ قال طلّقَ رجلٌ من مُزَيْنَةَ امرأَتَهُ ثلاثا قبْلَ الدُّخولِ فسألَ ابن عباسٍ وعنْدهُ أبو هريرةُ فقالَ أبو هريرةَ واحِدَةٌ تُبَيِّنُها وثَلاثٌ تُحَرِّمُها فصوَّبَها ابنُ عباسٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/175
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11072) واللفظ له، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1252)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4478) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - طلاق الثلاث طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 334)
11072 - عبد الرزاق، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله، وعنده أبو هريرة، فقال ابن عباس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة، فقال أبو هريرة: واحدة تبينها، وثلاث تحرمها، فقال ابن عباس: زينتها يا أبا هريرة، أو قال: نورتها، أو كلمة تشبهها. يعني: أصاب

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 100)
1252 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، أخبره عن ابن أبي عياش، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمير، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا لأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك قال الشافعي ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا عائشة رضي الله عنهم

شرح معاني الآثار (3/ 57)
4478 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد , أن بكير بن الأشج أخبره , عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري , أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير , وعاصم بن عمر , فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها , فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه من قول , فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما , فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة , فقد جاءتك معضلة - أي مسألة صعبة مشكلة - فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها , والثلاث تحرمها , حتى تنكح زوجا غيره