الموسوعة الحديثية


- قال: لَمَّا نَزَلتْ هذه الآيةُ {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، قال: كان بَنو النَّضيرِ إذا قَتَلوا مِن بَني قُرَيظةَ أدَّوْا نِصفَ الدِّيةِ، وإذا قَتَلَ بَنو قُرَيظةَ مِن بَني النَّضيرِ أدَّوْا إليهمُ الدِّيةَ كامِلةً، فسَوَّى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3591
التخريج : أخرجه أبو داود (3591)، واللفظ له، وأحمد (3434)، والطبراني في الأوسط (1102)، باختلاف يسير، والنسائي (4733)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة المائدة ديات وقصاص - مقدار الدية إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم إيمان - الحكم بما أنزل الله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه