الموسوعة الحديثية


- قال: لَمَّا نَزَلتْ هذه الآيةُ {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، قال: كان بَنو النَّضيرِ إذا قَتَلوا مِن بَني قُرَيظةَ أدَّوْا نِصفَ الدِّيةِ، وإذا قَتَلَ بَنو قُرَيظةَ مِن بَني النَّضيرِ أدَّوْا إليهمُ الدِّيةَ كامِلةً، فسَوَّى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3591
التخريج : أخرجه أبو داود (3591)، واللفظ له، وأحمد (3434)، والطبراني في الأوسط (1102)، باختلاف يسير، والنسائي (4733)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة المائدة ديات وقصاص - مقدار الدية إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم إيمان - الحكم بما أنزل الله
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 303)
: 3591 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني ‌النضير ‌أدوا ‌إليهم ‌الدية ‌كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم "

[مسند أحمد] (5/ 401 ط الرسالة)
: 3434 - حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42]، قال: " كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة، أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا ‌أدوا ‌إليهم ‌الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية

[المعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 22)
: 1102 - حدثنا أحمد قال: نا أبو جعفر قال: نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في هذه الآية: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42] قال: كانوا من بني النضير، إذا قتلوا من بني قريظة قتيلا أدوا إليهم نصف الدية، وكان بنو قريظة إذا قتلوا من بني النضير قتيلا ‌أدوا ‌إليهم ‌الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية كاملة

سنن النسائي (8/ 29)
: 4733 - أخبرنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، أخبرني داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس، أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} إلى {المقسطين} [المائدة: 42] إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة، وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بنى قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، ‌فجعل ‌الدية ‌سواء