الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلَينِ اشترَكا في طُهرِ امرأةٍ، فوَلَدَتْ، فدَعا عُمَرُ القافةَ فقالوا: أخَذَ الشَّبَهَ منهما جَميعًا، فجعَلَه بينَهما.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/252
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/ 252) واللفظ له، والبيهقي (21307)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6638) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - تعارض البينتين والدعوائين القافة - أحكام القافة لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث