الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتي تُوُفِّيَ عَنْها زَوْجُها، وقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَها، أفَتَكْحُلُها؟ فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا، كُلَّ ذلكَ يقولُ: لا ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هي أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ، وقدْ كانَتْ إحْداكُنَّ في الجاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالبَعْرَةِ علَى رَأْسِ الحَوْلِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5336
التخريج : أخرجه مسلم (1488) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية زينة - الكحل والإثمد عدة - الكحل للحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه