الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتي تُوُفِّيَ عَنْها زَوْجُها، وقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَها، أفَتَكْحُلُها؟ فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا، كُلَّ ذلكَ يقولُ: لا ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هي أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ، وقدْ كانَتْ إحْداكُنَّ في الجاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالبَعْرَةِ علَى رَأْسِ الحَوْلِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5336
التخريج : أخرجه مسلم (1488) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية زينة - الكحل والإثمد عدة - الكحل للحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 59)
: 5336 -[[حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب ابنة أبي سلمة : أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة]] قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ‌أفتكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول 5337 - قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به: فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها

صحيح مسلم (2/ 1124 ت عبد الباقي)
: (‌1488) - [[وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة؛ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة]]قالت زينب: سمعت أمي، أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها. وقد اشتكت عينها. أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا" (مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا]]. ثم قال:"إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".