الموسوعة الحديثية


- لم يَقنُتْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصُّبْحِ إلَّا شهرًا، ثمَّ تركَه لم يَقنُتْ قَبْلَه ولا بَعْدَه.
خلاصة حكم المحدث : أعلوه بالقصاب تركه أحمد بن حنبل وابن معين وضعفه الفلاس وأبو حاتم
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/447
التخريج : أخرجه البزار (1569)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1465)، والطبراني (10/83) (9973) دون ذكر "الصبح"
التصنيف الموضوعي: صلاة - القنوت صلاة - القنوت في الفجر صلاة - صلاة الصبح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (5/ 15)
: 1569 - حدثنا يوسف بن موسى، قال: نا مالك بن إسماعيل، قال: نا شريك، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا واحدا، لم يقنت قبله ولا بعده ، وهذا الحديث قد روي من حديث حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، رواه عنه محمد بن جابر، ولا نعلم روى هذا الكلام عن أبي حمزة إلا شريك

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 245)
: 1465 - ما حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا شريك ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال: لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده

المعجم الكبير (10/ 83)
9973- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، حدثنا شريك بن عبد الله بن الحارث ، حدثنا أبو حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا ، لم يقنت قبله ولا بعده.