الموسوعة الحديثية


- لم يَقنُتْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصُّبْحِ إلَّا شهرًا، ثمَّ تركَه لم يَقنُتْ قَبْلَه ولا بَعْدَه.
خلاصة حكم المحدث : أعلوه بالقصاب تركه أحمد بن حنبل وابن معين وضعفه الفلاس وأبو حاتم
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/447
التخريج : أخرجه البزار (1569)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1465)، والطبراني (10/83) (9973) دون ذكر "الصبح"
التصنيف الموضوعي: صلاة - القنوت صلاة - القنوت في الفجر صلاة - صلاة الصبح
|أصول الحديث