الموسوعة الحديثية


- عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ، بِعتُ ما في رُؤوسِ نَخلي بمِئَةِ وَسْقٍ، إنْ زادَ فلهم، وإنْ نَقَصَ فلهم، فسَأَلتُ ابنَ عُمَرَ: فقال: نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ورخَّصَ في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4590
التخريج : أخرجه أحمد (4590) واللفظ له، والحميدي (673)، وابن أبي شيبة (23036)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 196)
4590- حدثنا سفيان، عن عمرو، عن إسماعيل الشيباني، بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فلهم، فسألت ابن عمر: فقال: (( نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخص في العرايا))

مسند الحميدي (2/ 296)
673- حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار قال سمعت إسماعيل الشيباني يقول بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق تمران زاد فلهم وان نقص فعليهم فسألت بن عمر عن ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك إلا أنه رخص في العرايا

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (7/ 131)
23036- حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رؤوس النخل إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلأأنه قد رخص في العرايا.