الموسوعة الحديثية


- عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ، بِعتُ ما في رُؤوسِ نَخلي بمِئَةِ وَسْقٍ، إنْ زادَ فلهم، وإنْ نَقَصَ فلهم، فسَأَلتُ ابنَ عُمَرَ: فقال: نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ورخَّصَ في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4590
التخريج : أخرجه أحمد (4590) واللفظ له، والحميدي (673)، وابن أبي شيبة (23036)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث