الموسوعة الحديثية


- مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِى رِمِّيَّا تكونُ بينَهم بحجارةٍ أو جلدٍ بالسوطِ أو ضربٍ بعصَا فهو خطأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الخطأِ ومَن قُتِلَ عمدًا، فهو قَوَدُ يدِه ومن حالَ دونَهُ فعليهِ لعنةُ اللهِ وغضبُهُ لا يُقبلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/45
التخريج : أخرجه أبو داود (4539)، والدارقطني (3/93) باختلاف يسير، والشافعي في ((المسند)) (330)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - من حال دون القود ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث