الموسوعة الحديثية


- مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِى رِمِّيَّا تكونُ بينَهم بحجارةٍ أو جلدٍ بالسوطِ أو ضربٍ بعصَا فهو خطأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الخطأِ ومَن قُتِلَ عمدًا، فهو قَوَدُ يدِه ومن حالَ دونَهُ فعليهِ لعنةُ اللهِ وغضبُهُ لا يُقبلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/45
التخريج : أخرجه أبو داود (4539)، والدارقطني (3/93) باختلاف يسير، والشافعي في ((المسند)) (330)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - من حال دون القود ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 183)
4539- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، ح وحدثنا ابن السرح، حدثنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو، عن طاووس، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود)) قال ابن عبيد: ((قود يد)) ثم اتفقا ((ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل)) وحديث سفيان أتم.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 93)
41- نا محمد بن هارون نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن سليمان الواسطي نا عمرو بن عون نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في عميا أو رميا فهو خطأ وديته دية خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

[مسند الشافعي- ترتيب السندي] (2/ 100)
((‌330- (أخبرنا): ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس -عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل من عمية (العميا بالكسر والتشديد والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية) في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بالعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقبل منه صرف ولا عدل)).