الموسوعة الحديثية


- مَن قال لامرَأتِه: أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى، أو لغُلامِه: أنتَ حُرٌّ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى، أو علَيَّ المَشْيُ إلى بَيتِ اللهِ؛ فلا شَيءَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/122
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/338)، والبيهقي (15520)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1064)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الاستثناء في الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (1/ 338)
حدثنا محمد بن احمد بن حمدان حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف حدثنا علي بن معبد حدثنا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يميز الله أولياءه وأصفياءه حتى يطهر الأرض من المنافقين فذكر حديثا فيه طول حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي حدثنا علي بن معبد بن نوح حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي آخر وهما جميعا من أهل مصر قالا حدثنا إسحاق بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله أو غلامه حر ان شاء الله أو عليه المشي الى بيت الله ان شاء الله فلا شيء عليه قال الشيخ وهذان الحديثان بإسناديهما منكران ليس يرويها الا إسحاق هذا ولم ار لإسحاق بن أبي يحيى من الحديث الا بمقدار عشرة أو أقل ومقدار ما رأيته مناكير

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (7/ 361)
15520- وقد روى فى مقابلته حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله أخبرناه أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقى حدثنا على بن معبد بن نوح حدثنا على بن معبد بن شداد الكعبى حدثنا إسحاق بن أبى يحيى عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه . قال أبو أحمد : وهذا الحديث بإسناده منكر ليس يرويه إلا إسحاق الكعبى. قال الشيخ وروى عن الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا فى الطلاق وحده وهو أيضا ضعيف وفى حديث ابن عمر رضى الله عنه كفاية وبالله التوفيق.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 154)
: ‌1064-أنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال نا إسماعيل بن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا إبراهيم بن إسماعيل قال نا علي بن معبد بن نوح قال حدثنا علي بن معبد بن شداد الكعبي قال حدثنا اسحق ابن أبي يحيى عن عبد العزيز بن أبي دواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح لا يرويه بهذا الإسناد إلا إسحاق بن أبي يحيى قال ابن عدي: "حدث عن الثقات مناكير وقال الدارقطني ضعيف الحديث وقال ابن حبان: "لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار".