الموسوعة الحديثية


- مَن قال لامرَأتِه: أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى، أو لغُلامِه: أنتَ حُرٌّ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى، أو علَيَّ المَشْيُ إلى بَيتِ اللهِ؛ فلا شَيءَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/122
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/338)، والبيهقي (15520)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1064)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الاستثناء في الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
|أصول الحديث