الموسوعة الحديثية


- عن أبي ظَبْيانَ الجَنْبيِّ: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه أُتِيَ بامرأةٍ قد زَنَتْ، فأمَر برجْمِها، فذهَبوا بها لِيرجُموها، فلَقِيهم عليٌّ رضِي اللهُ عنه فقال: ما هذه؟ قالوا: زَنَتْ فأمَر عُمرُ برجْمِها، فانتَزَعها عليٌّ من أَيْديهم وردَّهم، فرجَعوا إلى عمرَ رضِي اللهُ عنه، فقال: ما ردَّكم؟ قالوا: ردَّنا عليٌّ، رضِي اللهُ عنه، قال: ما فعَل هذا عليٌّ إلَّا لشيءٍ قد علِمه، فأرسَل إلى عليٍّ فجاء وهو شِبهُ المُغضَبِ، فقال: ما لكَ ردَدْتَ هؤلاء؟ قال: أمَا سمِعْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتى يَستيقِظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتى يكبَرَ ، وعنِ المُبْتَلى حتى يَعقِلَ، قال: بَلى، قال عليٌّ رضِي اللهُ عنه: فإنَّ هذه مُبْتَلاةُ بَني فُلانٍ، فلعلَّه أَتاها وهو بها، فقال عمرُ: لا أَدْري، قال: وأنا لا أَدْري. فلم يرجُمْها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1328
التخريج : أخرجه أبو داود (4402)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7344)، وأحمد (1328) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - حد الرجم حدود - درء الحدود آداب عامة - فضل العقل والذكاء حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه