الموسوعة الحديثية


- عن أبي ظَبْيانَ الجَنْبيِّ: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه أُتِيَ بامرأةٍ قد زَنَتْ، فأمَر برجْمِها، فذهَبوا بها لِيرجُموها، فلَقِيهم عليٌّ رضِي اللهُ عنه فقال: ما هذه؟ قالوا: زَنَتْ فأمَر عُمرُ برجْمِها، فانتَزَعها عليٌّ من أَيْديهم وردَّهم، فرجَعوا إلى عمرَ رضِي اللهُ عنه، فقال: ما ردَّكم؟ قالوا: ردَّنا عليٌّ، رضِي اللهُ عنه، قال: ما فعَل هذا عليٌّ إلَّا لشيءٍ قد علِمه، فأرسَل إلى عليٍّ فجاء وهو شِبهُ المُغضَبِ، فقال: ما لكَ ردَدْتَ هؤلاء؟ قال: أمَا سمِعْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتى يَستيقِظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتى يكبَرَ ، وعنِ المُبْتَلى حتى يَعقِلَ، قال: بَلى، قال عليٌّ رضِي اللهُ عنه: فإنَّ هذه مُبْتَلاةُ بَني فُلانٍ، فلعلَّه أَتاها وهو بها، فقال عمرُ: لا أَدْري، قال: وأنا لا أَدْري. فلم يرجُمْها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1328
التخريج : أخرجه أبو داود (4402)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7344)، وأحمد (1328) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - حد الرجم حدود - درء الحدود آداب عامة - فضل العقل والذكاء حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 140)
4402- حدثنا هناد، عن أبي الأحوص، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء علي رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ))، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها، قال: فقال عمر: لا أدري، فقال علي عليه السلام، وأنا لا أدري

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 323)
7344- أخبرنا هلال بن بشر قال ثنا أبو عبد الصمد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال أتي عمر بامرأة قد زنت ومعها ولدها فمر علي فخلى سبيلها وقال هذه مبتلاة بني فلان ثم قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يعقل وعن الصغير حتى يبلغ يكبر

[مسند أحمد] (2/ 443 ط الرسالة)
1328- حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان الجنبي: أن عمر بن الخطاب، أتي بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي رضي الله عنه، فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها. فانتزعها علي من أيديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر، فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا علي. قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه فأرسل إلى علي، فجاء وهو شبه المغضب، فقال: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل))؟ قال: بلى. قال علي: فإن هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر: لا أدري. قال: وأنا لا أدري. فلم يرجمها