الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ وقالَ إنمَا يزرعُ ثلاثَةٌ رجلٌ لهُ أرضٌ فهوَ يزرعَهُا أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهوَ يزرعُ ما مُنِحَ أو رجلٌ اسْتَكْرَى أرضًا بذهبٍ أو فِضَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3890
التخريج : أخرجهأبو دلود (3400)، وابن ماجه (2267)، والبيهقي (11835) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث