الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ وقالَ إنمَا يزرعُ ثلاثَةٌ رجلٌ لهُ أرضٌ فهوَ يزرعَهُا أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهوَ يزرعُ ما مُنِحَ أو رجلٌ اسْتَكْرَى أرضًا بذهبٍ أو فِضَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3890
التخريج : أخرجهأبو دلود (3400)، وابن ماجه (2267)، والبيهقي (11835) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 40)
3890 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل، عن طارق فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد

سنن أبي داود (3/ 261)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

[سنن ابن ماجه] (2/ 819)
2449 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

السنن الكبير للبيهقي (12/ 168 ت التركي)
: 11835 - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عثمان بن عمر الضبي، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: "‌إنما ‌يزرع ‌ثلاثة؛ ‌رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة"