الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ جَلَدَ أبا بَكرةَ، ونافِعَ بنَ الحارِثِ، وشِبْلًا، فتابا، فقَبِلَ عُمَرُ شَهادَتَهما، وأبى أبو بَكرةَ، فلم يَقبَلْ شَهادَتَه، وكان أفضَلَ القَومِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 2018/08/3
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (747)، وعبد الرزاق (15550)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6135) جميعهم بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - من لا تجوز شهادته مناقب وفضائل - نفيع بن الحارث أبو بكرة توبة - ما يقبل فيه التوبة وما لا يقبل
|أصول الحديث