الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ جَلَدَ أبا بَكرةَ، ونافِعَ بنَ الحارِثِ، وشِبْلًا، فتابا، فقَبِلَ عُمَرُ شَهادَتَهما، وأبى أبو بَكرةَ، فلم يَقبَلْ شَهادَتَه، وكان أفضَلَ القَومِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 2018/08/3
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (747)، وعبد الرزاق (15550)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6135) جميعهم بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - من لا تجوز شهادته مناقب وفضائل - نفيع بن الحارث أبو بكرة توبة - ما يقبل فيه التوبة وما لا يقبل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 404) 747-وأخبرني من أثق به، من أهل المدينة عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 362)
15550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات

شرح معاني الآثار (4/ 153)
6135 - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: ثنا إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة أربعة فنكل زياد بن أبي سفيان فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة واستتابهم فتاب الاثنان , وأبى أبو بكرة أن يتوب فكان يقبل شهادتهما حين تابا وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته لأنه أبى أن يتوب وكان مثل التصوم من العبادة