الموسوعة الحديثية


- إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ يا يَهوديُّ فاضرِبوهُ عِشرينَ وإذا قالَ يا مخنَّثُ فاضربوهُ عِشرينَ ومن وقعَ علَى ذاتِ مَحرَمٍ فاقتُلوهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترمذي الصفحة أو الرقم : 1462
التصنيف الموضوعي: حدود - الشتم دون القذف حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - حد من أتى ذات محرم إيمان - من قال لأخيه يا كافر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- أصبتُ عمِّي ومعه رايةٌ ، فقلتُ : أين تريدُ ؟ فقال : بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى رجلٍ نكح امرأةَ أبيه ، فأمرني : أن أضرِبَ عنقَه ، وآخُذَ مالَه