الموسوعة الحديثية


- إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ يا يَهوديُّ فاضرِبوهُ عِشرينَ وإذا قالَ يا مخنَّثُ فاضربوهُ عِشرينَ ومن وقعَ علَى ذاتِ مَحرَمٍ فاقتُلوهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترمذي الصفحة أو الرقم : 1462
التخريج : أخرجه الترمذي (1462) واللفظ له، وابن ماجه (2568) مختصرا، والدارقطني (3236) بتقديم وتأخير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الشتم دون القذف حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - حد من أتى ذات محرم إيمان - من قال لأخيه يا كافر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (4/ 62)
: 1462 - حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ‌ومن ‌وقع ‌على ‌ذات ‌محرم ‌فاقتلوه ": هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: من تزوج أمه قتل وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل

سنن ابن ماجه (3/ 599 ت الأرنؤوط)
: 2568 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، فاجلدوه عشرين"

سنن الدارقطني (4/ 141)
: 3236 - نا محمد بن إبراهيم بن نيروز ، نا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد بن يحيى بن سعد بن أبي وقاص ، نا ابن أبي فديك ، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين سوطا ، وإذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين ، ‌ومن ‌وقع ‌على ‌ذات ‌محرم ‌فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة