الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ، وقال: إنما يزرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعُها، ورجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يزرعُ ما مُنِحَ، ورجلٌ اكْتَرَى أرضًا بذهبٍ أو فِضَّةٍ.
خلاصة حكم المحدث : رواه إسرائيل عن طارق فأرسله وطارق قـال النسائي ليس بالقوي
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 5/2265
التخريج : أخرجه أبو داود (3400) واللفظ له، والبخاري (2327)، ومسلم (1547) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث