الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ، وقال: إنما يزرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعُها، ورجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يزرعُ ما مُنِحَ، ورجلٌ اكْتَرَى أرضًا بذهبٍ أو فِضَّةٍ.
خلاصة حكم المحدث : رواه إسرائيل عن طارق فأرسله وطارق قـال النسائي ليس بالقوي
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 5/2265
التخريج : أخرجه أبو داود (3400) واللفظ له، والبخاري (2327)، ومسلم (1547) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 261)
3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

[صحيح البخاري] (3/ 104)
2327 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج، قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

[صحيح مسلم] (3/ 1183)
(1547) حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي، أنه سمع رافع بن خديج، يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا،