الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا نادى فقال يا رسولَ اللهِ ما يجتنِبُ المُحرمُ من الثِّيابِ؟ فقال لا يلبَسُ السراويلَ ولا القميصَ ولا البُرنُسَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه زعفرانٌ ولا وَرْسٌ ولْيُحرمْ أحدُكم في إزارٍ ورِداءٍ ونعلَينِ فإن لم يجدْ نعلَينِ فلْيلبسْ خُفَّينِ ولْيقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من العقِبَينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/293
التخريج : أخرجه أحمد (4899) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 500)
4899- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: (( لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين

[صحيح البخاري] (1/ 39)
134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين))

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((2- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين))