الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا نادى فقال يا رسولَ اللهِ ما يجتنِبُ المُحرمُ من الثِّيابِ؟ فقال لا يلبَسُ السراويلَ ولا القميصَ ولا البُرنُسَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه زعفرانٌ ولا وَرْسٌ ولْيُحرمْ أحدُكم في إزارٍ ورِداءٍ ونعلَينِ فإن لم يجدْ نعلَينِ فلْيلبسْ خُفَّينِ ولْيقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من العقِبَينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/293
التخريج : أخرجه أحمد (4899) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه