الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ، فجلَده مائةَ جَلْدةٍ، وكان بِكْرًا، ثمَّ سأَله البيِّنةَ على المرأةِ، فقالَتْ: كذَب واللهِ يا رسولَ اللهِ، فجُلِدَ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانِينَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/39
التخريج : أخرجه أبو داود (4467)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7308)، والحاكم (8110) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث