الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ، فجلَده مائةَ جَلْدةٍ، وكان بِكْرًا، ثمَّ سأَله البيِّنةَ على المرأةِ، فقالَتْ: كذَب واللهِ يا رسولَ اللهِ، فجُلِدَ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانِينَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/39
التخريج : أخرجه أبو داود (4467)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7308)، والحاكم (8110) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 272 ط مع عون المعبود)
‌4467- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا موسى بن هارون البردي، نا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس ((أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين))

[السنن الكبرى- النسائي- ط الرسالة] (6/ 489)
‌7308- أخبرني محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا موسى بن هارون البردي، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا القاسم بن فياض، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، أن رجلا من بني ليث بن بكر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات، فجلده مائة وكان بكرا، وسأله البينة على المرأة فقالت المرأة: ((كذب والله يا رسول الله فجلده جلد الفرية ثمانين)) قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 411)
‌8110- ما حدثناه محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام بن يوسف، ثنا القاسم بن فياض الأنباري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما (( أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرار فجلد مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))