الموسوعة الحديثية


- القطعُ في جَحدِ العاريةِ [يعني حديث: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فأمَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فأتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فِيهَا]
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني الصفحة أو الرقم : 5/2527
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره حدود - حد جاحد العارية هبة وهدية - الاستعارة