الموسوعة الحديثية


- القطعُ في جَحدِ العاريةِ [يعني حديث: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فأمَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فأتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فِيهَا]
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني الصفحة أو الرقم : 5/2527
التخريج : أخرجه مسلم (1688)، وأبو داوود (139)كلاهما بلفظه، والبخاري (2496) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره حدود - حد جاحد العارية هبة وهدية - الاستعارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1316 ت عبد الباقي)
: 10 - (1688) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة. قالت: كانت امرأة مخزومية ‌تستعير ‌المتاع ‌وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.

سنن أبي داود (4/ 139 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4397 - حدثنا عباس بن عبد العظيم، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية ‌تستعير ‌المتاع ‌وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: بقطع يدها، وقص نحو حديث قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، زاد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها

[صحيح البخاري] (3/ 1282)
: 3288 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمهم شأن المرأة ‌المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فاختطب ثم قال: (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).