الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، أبو أمية، وهو ضعيف
الراوي : مقسم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4231
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4231) بهذا اللفظ ، وأبو داود (264) والترمذي (137) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - الصفرة والكدرة حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه