الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، أبو أمية، وهو ضعيف
الراوي : مقسم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4231
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4231) بهذا اللفظ ، وأبو داود (264) والترمذي (137) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - الصفرة والكدرة حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 434)
4231 - فوجدنا محمد بن علي بن داود قد حدثنا، قال: حدثنا داود بن مهران الدباغ، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سفيان: أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فبنصف دينار "

سنن أبي داود (1/ 69)
264 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 245)
137 - حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا،وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار