الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامرةٍ منه ليحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الصحيحين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : بيان الدليل الصفحة أو الرقم : 479
التخريج : أخرجه الحاكم (2806)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/96)، والبيهقي (14574) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه