الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامرةٍ منه ليحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الصحيحين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : بيان الدليل الصفحة أو الرقم : 479
التخريج : أخرجه الحاكم (2806)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/96)، والبيهقي (14574) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 217)
: ‌2806 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه، أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له، من غير مؤامرة منه، ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، الإنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ".

[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (7/ 96)
: حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعبيد بن غنام قالا: ثنا ابن نمير قال، وذكر عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن أبي غسان محمد بن مطرف عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر أنه سأله رجل عن رجل فارق امرأته وأنه تزوجها ولم يأمرني ولم أعلمه، فقال ابن عمر: لا إلا ‌نكاح ‌رغبة إن رضيت أمسكت، وإن كرهت فارقت، كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث الأشجعي.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 208)
14574- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا سعيد بن أبى مريم حدثنا أبو غسان : محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال : لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.