الموسوعة الحديثية


- كان بينَ إسْلامِ صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ وبينَ إسْلامِ امرأتِه بنتِ الوَليدِ بنِ المُغيرةِ نحوٌ من شَهرٍ، أسلَمَت يومَ الفَتحِ وبَقيَ صَفْوانُ حتى شهِدَ حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ، ثم أسلَمَ، ولم يُفرِّقِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، واستَقَرَّت عندَه امرأتُه بذلك النكاحِ.
خلاصة حكم المحدث : [من بلاغات مالك]
الراوي : ابن شهاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/126
التخريج : أخرجه البيهقي (14180) واللفظ له، ومالك (1548)، والشافعي في ((المسند)) (219) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث