الموسوعة الحديثية


- كانتِ المزارعُ تُكْرى علَى عَهْدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، على أنَّ لرَبِّ الأرضِ، ما على المساقي منَ الأرضِ، وطائفةٍ منَ التِّبنِ، لا أدري كم هوَ ؟. قالَ نافعٌ: فجاءَ رافعُ بنُ خديجٍ، وأَنا معَهُ، فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطَى خيبرَ يَهودًا، على أنَّهم يَعملونَها ويزرعونَها، علَى أنَّ لَهُم نصفَ ما يخرجُ منها من ثمرٍ أو زَرعٍ، على ما نُقرَّكم فيها ما بَدا لَنا. قالَ: فخرصَها عليهِم عبدُ اللَّهِ بنُ رواحةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فصاحوا إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من خَرصِهِ ؟. فقالَ: أنتُمْ بالخيارِ، إن شئتُمْ فَهيَ لَكُم، وإن شئتُمْ فَهيَ لَنا، نَخرُصُهُ ونؤدِّي إليكُم نِصفَها. فقالوا: بِهَذا قامَتِ السَّمواتُ، والأرضُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن نافع القرشي مولى عبد الله بن عمر فيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/166
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3094) واللفظ له، وأخرجه النسائي (3931) مختصراً. وأصله في صحيح البخاري (2328)، ومسلم (1551)
التصنيف الموضوعي: غنائم - قسمة خيبر مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث