الموسوعة الحديثية


- كانتِ المزارعُ تُكْرى علَى عَهْدِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، على أنَّ لرَبِّ الأرضِ، ما على المساقي منَ الأرضِ، وطائفةٍ منَ التِّبنِ، لا أدري كم هوَ ؟. قالَ نافعٌ: فجاءَ رافعُ بنُ خديجٍ، وأَنا معَهُ، فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطَى خيبرَ يَهودًا، على أنَّهم يَعملونَها ويزرعونَها، علَى أنَّ لَهُم نصفَ ما يخرجُ منها من ثمرٍ أو زَرعٍ، على ما نُقرَّكم فيها ما بَدا لَنا. قالَ: فخرصَها عليهِم عبدُ اللَّهِ بنُ رواحةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فصاحوا إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من خَرصِهِ ؟. فقالَ: أنتُمْ بالخيارِ، إن شئتُمْ فَهيَ لَكُم، وإن شئتُمْ فَهيَ لَنا، نَخرُصُهُ ونؤدِّي إليكُم نِصفَها. فقالوا: بِهَذا قامَتِ السَّمواتُ، والأرضُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن نافع القرشي مولى عبد الله بن عمر فيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/166
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3094) واللفظ له، وأخرجه النسائي (3931) مختصراً. وأصله في صحيح البخاري (2328)، ومسلم (1551)
التصنيف الموضوعي: غنائم - قسمة خيبر مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (2/ 38)
((3094- حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن لرب الأرض، ما على الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟. قال نافع: فجاء رافع بن خديج، وأنا معه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهود، على أنهم يعملونها ويزرعونها، على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، على أن نقركم فيها ما بدا لنا. قال: فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة، فصاحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرصه؟. فقال لهم عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار، إن شئتم فهي لكم، وإن شئتم فهي لنا، نخرصها ونؤدي إليكم نصفها. فقالوا: بهذا قامت السموات، والأرض))

[سنن النسائي] (7/ 53)
3931- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: ((كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن، لا أدري كم هو))

[صحيح البخاري] (3/ 104)
2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1186 )
((2- (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء))

[صحيح مسلم] (3/ 1186 )
((3- (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله. حدثني نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء))