الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ أرادَ أنْ يَنْهى عن مُتعةِ الحجِّ، فقال له أُبَيٌّ: ليس ذاك لكَ، قد تَمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يَنْهَنا عن ذلك، فأضرَبَ عن ذلك عُمَرُ، وأرادَ أنْ يَنْهى عن حُلَلِ الحِبَرةِ ؛ لأنَّها تُصبَغُ بالبَولِ، فقال له أُبَيٌّ: ليس ذلك لكَ، قد لبِسَهُنَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولبِسناهُنَّ في عَهدِه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن البصري لم يلق عمر ولا أبيا، لكن قد صح نهي عمر عن متعة [من طرق أخرى] وشطره الثاني بمجموع طرقه تدل على أن لها أصلا عن عمر.
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21283
التخريج : أخرجه أحمد (21283)
التصنيف الموضوعي: حج - التمتع بالحج زينة اللباس - البرود والحبرة والشملة اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه طهارة - الابتعاد عن مظنة النجاسة
|أصول الحديث