الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ أرادَ أنْ يَنْهى عن مُتعةِ الحجِّ، فقال له أُبَيٌّ: ليس ذاك لكَ، قد تَمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يَنْهَنا عن ذلك، فأضرَبَ عن ذلك عُمَرُ، وأرادَ أنْ يَنْهى عن حُلَلِ الحِبَرةِ ؛ لأنَّها تُصبَغُ بالبَولِ، فقال له أُبَيٌّ: ليس ذلك لكَ، قد لبِسَهُنَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولبِسناهُنَّ في عَهدِه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن البصري لم يلق عمر ولا أبيا، لكن قد صح نهي عمر عن متعة [من طرق أخرى] وشطره الثاني بمجموع طرقه تدل على أن لها أصلا عن عمر.
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21283
التخريج : أخرجه أحمد (21283)
التصنيف الموضوعي: حج - التمتع بالحج زينة اللباس - البرود والحبرة والشملة اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه طهارة - الابتعاد عن مظنة النجاسة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 205)
21283- حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك (( قد)) تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك (( فأضرب عن ذلك عمر وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي:))ليس ذلك لك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده