الموسوعة الحديثية


- عن فضالةَ بنِ عُبَيْدٍ، قالَ : اشتَريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخرزٌ، ففَصلتُها، فوجدتُ فيها أَكْثرَ من اثني عشَرَ دينارًا، فذَكَرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ : لا تُباعُ حتَّى تُفصلَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3352
التخريج : أخرجه أبو داود (3352)، ومسلم (1591) كلاهما بلفظه، والترمذي (1255) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه