الموسوعة الحديثية


- عن فضالةَ بنِ عُبَيْدٍ، قالَ : اشتَريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخرزٌ، ففَصلتُها، فوجدتُ فيها أَكْثرَ من اثني عشَرَ دينارًا، فذَكَرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ : لا تُباعُ حتَّى تُفصلَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3352
التخريج : أخرجه أبو داود (3352)، ومسلم (1591) كلاهما بلفظه، والترمذي (1255) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 249)
3352 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل

صحيح مسلم (3/ 1213)
90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 548)
1255 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه،: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا بدراهم، حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم