الموسوعة الحديثية


- ماتَت شاةٌ لِسَودةَ بنتِ زمعةَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ ماتَت فُلانةُ، تَعني الشَّاةَ - قالَ: فلَولا أخذتُمْ مَسكَها ؟ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ نأخذُ مَسكَ شاةٍ قد ماتَت ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّما قالَ اللَّهُ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ، فإنَّهُ لا بأسَ أن تدبغوهُ فتنتَفِعوا بِهِ قالَت: فأرسلتُ إليها، فسلخَتْ مَسكَها فدَبغتهُ، فاتَّخذَت مِنهُ قربةً، حتَّى تخرَّقَت
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/190
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وابن حبان (5415)، والبيهقي (55). والحديث أصله في الصحيح أخرجه مسلم (363) بنحوه بذكر ميمونة
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه