الموسوعة الحديثية


- ماتَت شاةٌ لِسَودةَ بنتِ زمعةَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ ماتَت فُلانةُ، تَعني الشَّاةَ - قالَ: فلَولا أخذتُمْ مَسكَها ؟ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ نأخذُ مَسكَ شاةٍ قد ماتَت ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّما قالَ اللَّهُ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ، فإنَّهُ لا بأسَ أن تدبغوهُ فتنتَفِعوا بِهِ قالَت: فأرسلتُ إليها، فسلخَتْ مَسكَها فدَبغتهُ، فاتَّخذَت مِنهُ قربةً، حتَّى تخرَّقَت
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/190
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وابن حبان (5415)، والبيهقي (55). والحديث أصله في الصحيح أخرجه مسلم (363) بنحوه بذكر ميمونة
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156 ط الرسالة)
((‌3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة-. فقال: (( فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145]، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها)).

صحيح ابن حبان (12/ 233)
5415- أخبرنا أبو يعلى, قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, قال: حدثنا أبو عوانة, عن سماك بن حرب, عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة, فقالت: يا رسول الله, ماتت فلانة- تعني الشاة- قال: ((فهلا أخذتم مسكها)), فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} [الأنعام:145] لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به)). قالت: فأرسلنا إليها, فسلخت مسكها, فاتخذت منه قربة حتى تخرقت.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 18)
55- ورواه سماك بن حرب عن عكرمة كما أخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعنى الشاة. قال:(( فلولا أخذتم مسكها )). قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( إنما قال الله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) وإنكم لا تطعمونه إنما تدبغونه فتنتفعون به )). فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 18) 56- وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد حدثنا إسماعيل القاضى حدثنا سليمان بن حرب ومسدد والعباس النرسى أن أبا عوانة حدثهم بإسناده ومعناه.

[صحيح مسلم] (1/ 276 )
((100- (‌363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة. فقال ((إنما حرم أكلها)). قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها)).