الموسوعة الحديثية


- كنتُ للحُبَابِ بن عمرو فماتَ ولِيْ منه غلامٌ، فقالت امرأتهُ : الآن تباعين في دينهِ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : من صاحبُ تركةِ الحُبَابِ بن عمرو ؟ فقالوا : أخوهُ أبو اليسرِ كعب بن عمرو، فدعاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيقٍ قد جاءنِي فائتونِي أُعوضكُم منها، ففعلوا واختلفُوا فيما بينهم بعد وَفَاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال قوم : إن أُمَّ الولدِ مملوكةٌ، لولا ذلك لم يعوضهُم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم : بل هيَ حرّةٌ أعتقها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : سلامة بنت معقل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/229
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد قرض - من مات وعليه دين فقضاؤه من بيت المال جنائز وموت - قضاء دين الميت